responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 28
كما سبق [1] إلا أن يخصص العالم بفرد خاص كالقاصد، ونحوه [2].
السادس: يخرج زنا المرأة العالمة [3] بغير العالم كما لو جلست على فراشه متعمدة قاصدة للزنا مع جهله [4] بالحال فإنه يتحقق من طرفها وإن انتفى عنه ومثله [5] ما لو أكرهته.

عليها في العدة محرم عليها.
(وأما الثاني): كما لو اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو بالمملوكة، أو أن الرجل لا يدري أن زوجته مطلقة ثلاثا.
[1] أي كما سبق هذا الاعتراض من (الشارح) رحمه الله بقوله: (ويمكن الغناء عن هذا القيد). أي قيد شرط العلم بالتحريم عند القيد التاسع من قيود تعريف الزنا في قول (المصنف) رحمه الله: (الزنا هو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد، ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما بالتحريم).
إذن فلا معنى للجمع بين العلم بالحرمة، وانتفاء الشبهة.
[2] كالعامد.
[3] أي يخرج زنا المرأة العالمة بالتحريم مع الرجل الجاهل بالتحريم عن تعريف المصنف الزنا، لأن هذه المرأة وإن كانت عالمة بحرمة الرجل عليها، وأن فعلها هذا وتمكينها للرجل زنا.
لكنه لا يصدق عليها أنها زانية، لأن الملاك في صدق الزنا عند المصنف:
علم الرجل بالحرمة كما قال: عالما بالتحريم، لا علمها بها. فيلزم خروج مثل هذا الفرد عن أفراد الزنا، مع أنه داخل في أفراد الزنا، لأن الملاك في صدق الزنا:
هو العلم بالحرمة وهو حاصل هنا، سواء كان من ناحية الرجل، أم من ناحية المرأة [4] أي مع جهل الرجل.
[5] أي ومثل خروج المرأة العالمة بحرمة الزنا عن تعريف (المصنف):
خروج المرأة المكرهة للرجل بالزنا عن تعريف (المصنف) أيضا. فالتعريف
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست