قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع " الحديث 4.
وعن " السكوني " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر " والأخير جمار النخل أو طلعها ".
فالحديثان المذكوران مطلقان لا تقييد فيهما من حيث الحرز وعدمه.
[1] سواء كان محرزا أم لا.
[2] أي لعموم أدلة من سرق من حرز. وهي الآية الكريمة. والأخبار.
أما الآية فقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فهي عامة تدل على القطع، سواء كانت السرقة من حرز أم من غيره.
وأما الأخبار فراجع نفس المصدر السابق ص 498.
إليك نص بعضها عن الحلبي قال: سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ.
قال: يعاقب. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
فالحديث مطلق لا تقييد فيه من حيث الحرز وعدمه.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 249 أي أخبار الثمرة تكون مخصصة بعموم الأدلة المذكورة وهي الآيات والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250
وعن " السكوني " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر " والأخير جمار النخل أو طلعها ".
فالحديثان المذكوران مطلقان لا تقييد فيهما من حيث الحرز وعدمه.
[1] سواء كان محرزا أم لا.
[2] أي لعموم أدلة من سرق من حرز. وهي الآية الكريمة. والأخبار.
أما الآية فقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فهي عامة تدل على القطع، سواء كانت السرقة من حرز أم من غيره.
وأما الأخبار فراجع نفس المصدر السابق ص 498.
إليك نص بعضها عن الحلبي قال: سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ.
قال: يعاقب. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
فالحديث مطلق لا تقييد فيه من حيث الحرز وعدمه.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 249 أي أخبار الثمرة تكون مخصصة بعموم الأدلة المذكورة وهي الآيات والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250