responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 249
في ذلك [1] مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني [2]، دون الأول [3]، وهو [4] موافق للخلاف ومال إليه [5] في المختلف وجعله المشهور، وهو [6] في الكم حسن.
أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به [7] وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.
(الرابعة - لا قطع في سرقة الثمر على شجرة) وإن كان محرزا بحائط وغلق [8]، لا طلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته [9]
إما كون الشدة والعقدة في ظاهر الثوب أم في داخله فلا تعرض فيه بتاتا.
[1] أي في جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا.
[2] وهو الثوب الداخل المراد منه الأسفل.
[3] وهو الثوب الأعلى، سواء كان شد الداخل والخارج من داخل الثوب أم من خارجه.
[4] أي إطلاق الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 248 موافق لما ذهب إليه " الشيخ " قدس سره في الخلاف وهو ما ذكره الشارح آنفا بقوله: وقال الشيخ في الخلاف إلى آخره.
[5] أي " العلامة " قدس الله نفسه إلى ما ذهب إليه " الشيخ ".
[6] أي إطلاق ما في الأخبار من اعتبار الثوب الأعلى للظاهر. واعتبار الثوب الأسفل للباطن.
[7] أي بما كان فوقه ثوب آخر.
[8] بفتح الغين واللام. أي باب فيه غلق.
[9] أي بسرقة الثمر. نفس المصدر السابق ص 517 الأخبار. إليك نص بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست