responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 21
كما زعمه بعض العامة [1].

[1] وهو (أبو حنيفة) حيث ذهب إلى سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد على إحدى محارمه قاصدا عالما بالحرمة. وإليك نص عبارة ما في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة):
(الثالثة) شبهة العقد فإذا عقد على محرم من محارمه وكان غير عالم بالتحريم فإنه لا يحد، لأن العقد أحدث عنده شبهة الحل.
وأما إذا كان عالما بالتحريم فإنه يحد عندهما لا عنده، ولكن مع هذا يثبت بها النسب، ولا فرق بين أن تكون من المحارم نسبا، ورضاعا أو مصاهرة. فلو تزوج أخته من الرضاع ظانا حل ذلك ووطأها لأحد ويثبت بوطأه النسب ولها الأقل من المسمى ومهر المثل كما تقدم.
أما إذا عقد على من لا تحل له بسبب آخر ووطأها كأن عقد على معتدة للغير ووطأها، أو وطأ من طلقها ثلاثا بدون محلل، أو تزوج خمسا في عقد واحد فوطأهن، أو جمع بين أختين في عقد فوطأهما، أو عقد على أختين بعقدين متعاقبين ثم وطأ الأخيرة التي يثبت بطلان عقدها. فإنه لأحد في كل ذلك بالاتفاق ولو كان عالما بالتحريم، ولكن يعاقب عقوبة شديدة.
فالخلاف بين (أبي حنيفة وصاحبيه) في العقد على المحارم ووطأهن فهما يقولان: إن علم بالحرمة حد، وإلا فلا.
وهو يقول: لا يحد مطلقا، لا فرق بين المحارم وغيرهن.
ومدار الخلاف على أن المحارم تصلح أن تكون محلا للعقد أو لا.
(الإمام) يقول: إن المرأة في ذاتها صالحة للعقد عليها ما دامت محلا قابلا للغرض وهو التناسل والتوارث بصرف النظر عن عاقد خاص فإن تحريم المحرم جاء من عارض آخر فأورث ذلك شبهة في جواز العقد عليها، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست