responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 22
وثامنها: كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد. فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الوطء، لتلازمهما [1] هنا [2] فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي، وهذا الفرد [3] أظهر في القدرية منها [4] نفسها.
وتاسعها: [5] كونه عالما بتحريم الفعل. فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه [6] لم يكن زانيا، ويمكن الغنى عن هذا القيد [7] بما سبق [8]
راجع (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء 4 الطبعة الثانية 13 محرم 1357 في القاهرة تأليف عبد الرحمان كتاب (النكاح) ص 124.
[1] أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
[2] أي في باب الحدود.
[3] وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
[4] أي من الحشفة نفسها.
[5] أي تاسع القيود.
[6] بأن كان بدويا.
[7] وهو العلم بالحرمة.
[8] في قول (المصنف): (ولا شبهة).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست