وتاسعها: [5] كونه عالما بتحريم الفعل. فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه [6] لم يكن زانيا، ويمكن الغنى عن هذا القيد [7] بما سبق [8]
راجع (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء 4 الطبعة الثانية 13 محرم 1357 في القاهرة تأليف عبد الرحمان كتاب (النكاح) ص 124.
[1] أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
[2] أي في باب الحدود.
[3] وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
[4] أي من الحشفة نفسها.
[5] أي تاسع القيود.
[6] بأن كان بدويا.
[7] وهو العلم بالحرمة.
[8] في قول (المصنف): (ولا شبهة).
[1] أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
[2] أي في باب الحدود.
[3] وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
[4] أي من الحشفة نفسها.
[5] أي تاسع القيود.
[6] بأن كان بدويا.
[7] وهو العلم بالحرمة.
[8] في قول (المصنف): (ولا شبهة).