responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 187
متعددا [1] مطلقا [2]، وبمتحد [3] إن جاؤوا به متفرقين، ومتحدا [4] إن جاؤوا به مجتمعين، ولا نص فيه [5] على الخصوص، ومن ثم أنكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكل واحد مطلقا [6] محتجا بأنه [7] قياس ونحن نقول بموجبه، لأنه [8] قياس مقبول، لأن تداخل الأقوى [9]
[1] أي يعزر القاذف تعزيرا متعددا.
[2] أي سواء جاؤوا بالقاذف متعددين أم متفرقين.
[3] أي قذف بلفظ واحد يعني قذف الجماعة بلفظ واحد بأن قال لهم:
يا زناة. فإن في هذه الصورة يحد القاذف متعددا لو جاؤوا بالقاذف متفرقين.
[4] أي الحد يكون واحدا لو جاؤوا بالقاذف مجتمعين.
فالحاصل: إن القاذف لو قذف جماعة بلفظ متعدد كما لو قال لأحدهم:
يا زاني، وللآخر: يا شارب، وللثالث: يا لائط حد متعددا، سواء جاؤوا به مجتمعين أم متفرقين.
وكذا يعزر متعددا لو قذف الجماعة بلفظ واحد لو أتوا به متفرقين.
وأما لو قذف الجماعة بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين فإنه يعزر متحدا أي مرة واحدة.
هذه خلاصة هذه العبارة الغامضة.
[5] أي لا نص في التعزير، إذ النص وارد في الحد.
[6] سواء جاؤوا به متفرقين أم مجتمعين، وسواء قذفهم بلفظ واحد أم بلفظ متعدد.
[7] أي بأن التعزير بهذا التفصيل المذكور وهو أنه لو قذف بلفظ واحد وجاؤا به متفرقين فيتعدد الحد، ولو جاؤوا به مجتمعين يتحد الحد، قياسا له بالحد.
[8] وفي بعض النسخ: " إلا أنه قياس ".
[9] وهو الحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست