responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 183
(ولو تقاذف المحصنان) بما يوجب الحد (عزرا) ولا حد عن أحدهما، لصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه فقال: يدرء عنهما الحد وعزرهما [1].
(ولو تعدد المقذوف [2] تعدد الحد، سواء اتحد القاذف، أو تعدد)، لأن كل واحد [3] سبب تام في وجوب الحد فيتعدد المسبب [4].
(نعم لو قذف) الواحد (جماعة بلفظ واحد) بأن قال: أنتم
فإنه قال: ولو قال لكافر أمه مسلمة: يا ابن الزانية وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد.
وهذه العبارة لا تقتضي إرث الكافر.
ويحمل قوله: " ولا وارث لها سوى الكافر " أي لا وارث لها على الخصوص بأن يكون وارثها الإمام، فإنه وارث من لا وارث له. فلا يصدق أنه لا وارث لها غير الكافر، ولا يستلزم كونه وارثا ".
انتهى ما أفاده الشارح كما في الهامش المذكور في الطبعة القديمة.
ولا يخفى: أن عبارة " المصنف " هنا أيضا قابلة للتأويل المذكور عن " الشارح " وهو أن المراد من الوارث: الوارث الخصوصي.
[1] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 451 الحديث 2.
والمراد من الزنا في بدنه: أن القاذف لم يذكر المزني بها والحديث منقول بتصرف غير مخل بالمقصود. أصل الحديث هكذا: " فدرء عنهما الحد ".
[2] وتعدد القذف كما لو قذف شخص أشخاصا متعددين بأن قال لكل واحد منهم: أنت زان.
[3] من المقذوفين.
[4] وهو الحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست