responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 162
(وتحدان): المرأتان حد السحق [1]، لعدم الفرق فيه [2] بين المحصنة وغيرها (ويلزمها أي الموطوءة [3] ضمان (مهر المثل للكبر) لأنها سبب في إذهاب عذرتها، وديتها [4] مهر نسائها، وليست كالزانية المطاوعة [5]، لأن الزانية أذنت في الافتضاض، بخلاف هذه [6].
وقيل: ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية [7] ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا [8] من الأخبار الصحيحة [9].
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة [10].

[1] وهي مائة سوط.
[2] أي في السحق.
[3] وهي زوجة الرجل.
[4] أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
[5] حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
[6] أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
[7] " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427.
[8] سواء كانت محصنة أم غيرها.
[9] المشار إليها في المصدر السابق ص 425.
[10] وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست