responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 155
غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرضين، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا " [1] وفي حديث آخر " من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار " [2].
(وكذا) ويعزر (الذكران [3] المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم) أي قرابة (من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين) على المشهور أما تحديده في جانب الزيادة [4] فلأنه ليس [5] بفعل يوجب الحد كملا. فلا يبلغ به [6]، ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان
[1] " مستدرك الوسائل ". المجلد 2. كتاب النكاح ص 570 الحديث 3.
[2] نفس المصدر. الحديث 4.
[3] مثنى الذكر فيشمل الأطفال والغلمان.
ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " إليك نص الحديث.
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال:
أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل. فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
" الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 424. الحديث 1 إذن لا يشمل الحكم غير البالغين.
لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد، بل خص الحكم بالذكرين. لوضوح الحكم في حقهم وأنهم أولى بذلك.
[4] وهي التسعة والتسعون.
[5] أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص.
[6] مرجع الضمير: الحد الكامل. والفاعل في فلا يبلغ: النوم تحت
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست