responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 154
وبأنها [1] خاصة، وتلك [2] عامة. فيجمع بينهما [3] بتخصيص العام بما عد الخاص [4]. وهو الأجود ولو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة. (ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا) كان الحد (أو رجما أو جلدا) على ما فصل [5].
(ولو تاب بعده [6] لم يسقط الحد وكذا) [7] لو تاب (مع الاقرار ولكن يتخير الإمام في المقر) قبل التوبة (بين العفو والاستيفاء كالزنا.
(ويعزر من قبل غلاما بشهوة) بما يراه الحاكم، لأنه من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعد عليه بخصوصه بالنار، فقد روي " أن من قبل
[1] أي وترجح هذه الرواية أيضا لأجل ورودها في الزنا خاصة.
[2] أي الرواية الواردة عن أبي بصير عن (أبي الحسن الماضي) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 153 عامة وردت في مطلق الكبائر. فتخصص بغير الزنا فيقال: إن المراد من الكبائر هناك ما عدا الزنا، لأن الزنا قد استثني في رواية أخرى المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153. فلم يبق لهذا العام عموم.
[3] أي بين هذه الرواية العامة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 153، وبين الرواية الخاصة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153.
[4] أي المراد من الكبائر ما عدا الزنا.
[5] في قول " المصنف ": وجب الحد وهو أقسام ثمانية " أحدهما ": القتل " وثانيها ": الرجم. " وثالثها ": الجلد. " ورابعها ": الجلد والجز. " وخامسها " خمسون جلدة: " وسادسها ": الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه. " وسابعها ":
الضغث. " وثامنها ": الجلد وعقوبة زائدة.
[6] أي بعد قيام البينة.
[7] أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست