responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 58
الأول [1] وقوفا فيما خالف الأصل [2] على موضع النص والوفاق [3]، فيبقى عموم آية أولي الأرحام [4] التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض [5].
وتوقف العلامة في المختلف لذلك [6] وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة، وفوائد جليلة.
(أما الحجب عن بعض الإرث) دون بعض (ففي) موضعين، أحدهما: (الولد) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به (الحجب) للزوجين (عن نصيب الزوجية الأعلى [7] إلى الأدنى [8] (وإن نزل) الولد (و) كذا (يحجب) الولد (الأبوين عما زاد عن السدسين) وأحدهما [9]
[1] أي القول بتوريث الخال والعم، دون ابن العم. وذلك: لأن الخال مقدم في الدرجة على ابن العم. فلا يعقل توريث ابن العم مع وجود الخال. وعليه فلا مانع من توريث العم حينئذ.
على أن الحكم بتقديم ابن العم على العم كان خلاف القاعدة الأولية في باب الإرث فيقتصر فيه على مورد النص والاجماع أي صورة عدم اجتماع الخال معهما.
[2] أي القاعدة الكبرى في باب الإرث من تقديم الأقرب على الأبعد.
[3] وهو تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب فقط.
[4] وهو قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وهو يفيد تقديم الأقرب مطلقا على الأبعد مطلقا.
[5] فلا موجب لإرث ابن العم مع وجود الخال الذي هو أقدم منه درجة.
[6] أي لتضارب الأقوال والوجوه التي أقاموها في المقام.
[7] أي الربع في الزوجة، والنصف في الزوج.
[8] أي الثمن في الزوجة، والربع في الزوج.
[9] أي يحجب الولد أحد الأبوين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست