responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 57
ذهب إلى ذلك عماد الدين ابن حمزة، ورجحه المصنف في الدروس، وقبله المحقق في الشرائع.
وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري: المال للخال وابن العم، لأن الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع [1] ابن العم الذي هو أقرب أولى [2].
وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي [3]: المال للخال [4]. لأن العم محجوب بابن العم. وابن العم محجوب بالخال [5].
ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه [6]، وإن كان أقواها
[1] أي الخال.
[2] يعني: أن الخال إذا كان لا يمنع من توريث العم للأب فأولى أن لا يمنع ابن العم أيضا لأن ابن العم للأبوين أقرب إلى الميت من العم للأب حيث إن الأول يمت إليه من الطرفين والثاني يمت إليه بطرف واحد.
إذن يرث ابن العم مع الخال. وإذا ورث ابن العم فحينئذ يمنع عمه. فيكون المال بينه وبين خاله، دون عمه.
[3] هو (سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي). كان من أكابر العلماء المبرزين ومن متكلمي الإمامية ومتبحريهم، له تعاليق قيمة في فن الكلام.
[4] أي وحده.
[5] يعني: أن الخال مقدم في الدرجة على ابن العم فيمنعه من الإرث.
وبما أن ابن العم الأبويني مقدم على العم الأبوي فيمنعه هذا أيضا.
فأصبح العم وابن العم ممنوعين من الإرث. واختص به الخال وحده.
[6] وقد أشرنا إلى كل وجه إجمالا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست