ووجه العدم: كونه خاطئا كذلك [4]، ولأن التعليل [5] بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه [6].
ولا فرق بين الصبي والمجنون [7] وغيرهما، لكن في الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الأول [8] أوجه [9].
ولا بين المباشر والسبب [10] في ظاهر المذهب [11]، للعموم [12].
[1] أي بالعمد. والمراد بشبه العمد: هو قصد الضرب وإرادة التأديب منه كما لو ضرب بالعصا مثلا فمات المضروب على أثر ضربه. فهذا لم يقصد القتل، ولكنه وقع القتل بسببه اتفاقا. فهو خطأ شبه العمد.
[2] وهو الالحاق بالعمد.
[3] ولو كان عمده بالنسبة إلى ضربه، لا إلى قتله.
[4] أي في الجملة، لأنه لم يقصد قتله. وإنما هو شئ وقع بغير إرادته.
[5] أي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم إرث القاتل.
[6] لأنه لم يقصد قتله لأجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن اختياره.
[7] في أنه يشملهما حكم القاتل.
[8] أي الحاقهما بالخاطئ.
[9] لأنه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.
[10] المباشر: من يتصدى القتل بنفسه. والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة إلى قتل إنسان مقصود.
[11] أي مذهب الإمامية.
[12] أي عموم لفظ القاتل الوارد في الأدلة. فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا. إذا صدق عليه القاتل عرفا.
[2] وهو الالحاق بالعمد.
[3] ولو كان عمده بالنسبة إلى ضربه، لا إلى قتله.
[4] أي في الجملة، لأنه لم يقصد قتله. وإنما هو شئ وقع بغير إرادته.
[5] أي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم إرث القاتل.
[6] لأنه لم يقصد قتله لأجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن اختياره.
[7] في أنه يشملهما حكم القاتل.
[8] أي الحاقهما بالخاطئ.
[9] لأنه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.
[10] المباشر: من يتصدى القتل بنفسه. والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة إلى قتل إنسان مقصود.
[11] أي مذهب الإمامية.
[12] أي عموم لفظ القاتل الوارد في الأدلة. فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا. إذا صدق عليه القاتل عرفا.