responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 36
(ويرث الدية) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه، أم صلحا كالعمد [1] (كل مناسب [2]) للمقتول (ومسابب [3] كغيرها [4] من أمواله، لعموم آية " أولي الأرحام [5] " فإنهم [6] جمع مضاف [7].
(وفي) إرث (المتقرب بالأم) لها [8] (قولان) مأخذهما:
ما سلف [9]، ودلالة [10] رواية محمد بن قيس [11]، وعبد الله بن سنان [12]
[1] لأن في صورة العمد يجوز للولي الاقتصاص. فلا دية تورث. أما إذا صالح الولي على الدية. فإنها تورث حينئذ.
[2] أي من ينتسب إليه بالولادة.
[3] أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى.
[4] أي غير الدية.
[5] وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
[6] أي " أولو الأرحام ".
[7] أي شبه جمع، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى أي فالجمع المضاف، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد.
[8] أي للدية.
[9] وهو عموم آية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية.
[10] هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية.
[11] (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 - الجزء 7 ص 139 الحديث 5.
[12] نفس المصدر الحديث 3.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست