responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 32
(ولو كان) قتله (خطأ) محضا [1] (منع من الدية خاصة) على أظهر الأقوال، لأنه جامع بين النصين [2]، ولأن الدية يجب عليه
[1] الخطأ المحض: ما كان القاتل غبر قاصد لقتل هذا الشخص ولم تكن الآلة قاتلة. كما إذا رمى بحجر طيرا فأصاب إنسانا فقتله.
وهناك شبه الخطأ، أو شبه العمد وهو من يقصد تأديب غيره بالضرب بالعصا مثلا فيتفق موته بسبب ذلك الضرب.
أما العمد المحض فهو القاصد للقتل بآلة قاتلة كالسيف والخنجر ونحوهما.
[2] وهما: النص القائل بإرث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
والنص القائل بعدم إرث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
أما النص الأول: فقد روى (الإمام أبو جعفر) (عليه السلام) عن جده أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها.
ومثل هذه الرواية رواية أخرى عن (الإمام الصادق) (عليه السلام).
فهذان النصان يدلان على إرث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388 الجزء 17 ص 391 392 الحديث 1 - 2.
وأما النص الثاني فعن (أبي عبد الله) (عليه السلام): ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن خطأ.
راجع نفس المصدر ص 392 الحديث 3.
فهذا الحديث يدل على عدم إرث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
فالجمع بين هذين النصين المتعارضين: هو القول بعدم إرث القاتل من الدية خاصة، بل يرث من سائر التركة. لكنه جمع تبرعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست