responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 31
" من بدل دينه فاقتلوه " [1]، خرج منه المرأة فيبقى الباقي [2] داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات [3].
(و) ثانيها [4] (القتل) أي قتل الوارث لولاه [5] المورث وهو (مانع) من الإرث (إذا كان عمدا ظلما) اجماعا، مقابلة له بنقيض مقصوده [6]، ولقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ميراث للقاتل " [7] واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع.

[1] (سنن ابن ماجة) الجزء 2 كتاب الحدود ص 848 الباب الثاني.
باب المرتد عن دينه الحديث 2535.
[2] الذي من جملته الخنثى.
[3] يعني أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد. لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله). لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون " الدرء بالشبهة " حيث ورد: " أن الحدود تدرأ - أي تدفع - بالشبهات " أي بسبب الشبهة. وهي هنا: احتمال كونها أنثى.
[4] أي ثاني الموانع للإرث.
[5] أي لولا القتل. وهذا تقييد للوارث. أي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه. فالوارث فاعل مضاف إليه. والمورث مفعول به.
[6] يعني لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الإرث. نقضا لمقصوده.
[7] (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 لجزء 7 - ص 141 الحديث 5.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست