responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 29
ووجه الأول [1] واضح دون الثاني [2]، والأخير مروي [3].
ولو كان الوارث أحد الزوجين، فالأقوى: أن الزوج كالوارث المتحد [4]، والزوجة كالمتعدد، لمشاركة الإمام (عليه السلام) لها [5] دونه [6] وإن كان غائبا [7].
ولو كان الاسلام [8] بعد قسمة البعض، ففي مشاركته في الجميع [9] أو في الباقي [10]،
[1] أي القول الأول وهو (تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد)، لأن الإمام (عليه السلام) وارث مسلم وهو واحد. فانتقلت التركة إليه فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد نقل التركة.
[2] لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل.
[3] (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض ص 380 الباب 3 -.
[4] لأن المال كله له.
[5] فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه.
[6] أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته.
[7] أي وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا - كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: " والأقرب إرثه مع الزوجة ".
[8] أي اسلام الوارث.
[9] لأنه يصدق: أنه أسلم قبل القسمة. بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
[10] لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة. فكل بحسابه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست