responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 28
بالإرث (إن كان أولى) منهم كما لو كانوا إخوة [1]. مسلما كان المورث [2] أم كافرا ونماء التركة كالأصل [3].
(ولو) أسلم بعد القسمة أو (كان الوارث واحدا [4] فلا مشاركة) ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما [5] ففي تنزيله [6] منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو توريث المسلم [7] مطلقا [8] أقوال [9].

[1] أي إخوة للميت. وكان هذا الكافر الذي أسلم ابنا له.
[2] وهو الميت.
[3] يعني إذا حصل للتركة نماء متجدد بعد الموت فحكمه حكم أصل التركة يرثه الكافر إذا أسلم قبل قسمته.
[4] إذ لو كان الوارث المسلم واحدا فهو يرث بمجرد موت المورث ولا يتوقف إرثه على القسمة.
فعندئذ إذا كان للميت وارث آخر كافر. فاسلامه بعد الموت لا يوجب إرثه، لأنه واقع بعد تحويل التركة إلى الوارث المسلم.
[5] لأنه لو كان كافرا ورثه ورثته الكفار.
[6] أي تنزيل الإمام.
[7] أي الكافر الذي أسلم.
[8] سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا.
[9] ثلاثة.
(الأول): تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد.
(الثاني): اعتبار نقل التركة إلى بيت المال.
(الثالث): توريث المسلم مطلقا سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست