responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 27
الكافر) ويمنع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد [1]. وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق [2]، ولمثله [3]، ويرثونه [4] على الأشهر.
وقيل: يرثه المحق، دون العكس [5].
(ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق. ثم ضامن الجريرة: ثم الإمام (عليه السلام) [6]. ولا يرثه الكافر بحال [7])، بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد [8] كضامن الجريرة، ويقدمون [9] على الإمام (عليه السلام).
(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته) بين الورثة حيث يكونون متعددين (شارك) في الإرث بحسب حاله (إن كان مساويا) لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته [10] (وانفرد)
[1] أي المسلم الوارث.
[2] المبتدع من المسلمين: من أدخل بدعة في دين الاسلام بما لا يخرجه عن الاسلام. فهو يرث أهل الحق وهو المسلم الثابت على الدين الاسلامي الخالص.
[3] أي يرث المبتدع مبتدعا مثله.
[4] أي يرث أهل الحق المبتدع على القول الأشهر.
[5] وهو إرث المبتدع لأهل الحق.
[6] فسرنا المقصود من هؤلاء في التعليقات 3 - 4 ص 24 و1 ص 25.
[7] سواء كان للمسلم وارث غيره أم لا.
[8] يعني يرثه الكفار إذا لم يكن للكافر وارث مسلم ولو بعيدا في الدرجة كضامن الجريرة مثلا.
[9] أي الورثة الكفار.
[10] أي إخوة هذا الكافر الذي أسلم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست