responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 257
بين نصيبه وسهام ورثته) من الفريضة [1] لا من النصيب (في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه) مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة [2] ونصيب الابن منها أربعة، وسهام ورثته ستة [3] توافق نصيبهم بالنصف [4] فتضرب ثلاثة: وفق الفريضة الثانية في ستة [5] تبلغ ثمانية عشر [6] ومنها تصح الفريضتان [7].
وكأخوين من أم، ومثلهما من أب وزوج، [8]. مات الزوج عن ابن
[1] حال من الوفق. أي المعتبر في الضرب في أصل المسألة الأولى هو الجزء الوفقي من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستة - في المثال الآتي - لا نصف النصيب.
[2] مخرج نصيب الأبوين وهو " السدسان ". فالفريضة ينقسم إلى ستة أسهم: سهمان للأبوين، وأربعة أسهم للابن.
[3] لأن ورثته عبارة عن ابنين وبنتين. فللبنتين سهمان كل واحد سهم.
وللابنين أربعة كل واحد اثنان: ضعف الأنثى. فهذه ستة أسهم.
[4] أي الستة التي هي سهام هذه الأولاد. توافق ما خلف أبوهم لهم من النصيب وهي الأربعة. والتوافق بالنصف. فتضرب وفق الفريضة الثانية أي نصف السهام في أصل الفريضة الأولى التي هي ستة. فتضرب 3 في 6 يحصل 18.
[5] التي هي الفريضة الأولى.
[6] 3 * 6 = 18.
[7] حيث للأبوين منها سدساها: 6. وللأولاد الباقي: 12. لكل ولد ذكر 4، ولكل أنثى 2:
6 + 4 + 4 + 2 + 2 = 18.
[8] الفريضة حينئذ من اثني عشر: مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف، ونصيب كلالة الأم الذي هو الثلث. بعد ضرب أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في اثنين لوجوب انكسار سهم الأخوين للأب إلى اثنين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست