responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 255
إليه الأولى [1] وقد لا تحتاج [2].
وتفصيله أن نقول: (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الأولى (صححنا الأولى، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه) من غير كسر (صحت المسألتان من المسألة الأولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا [3]، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون [4]
[1] فإن العمل قبل موت هذا الأخ كان هو تقسيم المال إلى نصفين. أما العمل بعد موته فيحتاج إلى تربيع المال: سهمان للأخ الموجود، وسهمان لولدي الأخ الميت الثاني لكل واحد سهم واحد.
[2] كما لو مات رجل وترك ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا واحدا.
فإن المال بين الولد للصلب وولد الولد نصفان. كما كان بين الولدين قبل موت أحدهما أيضا نصفين.
[3] يعني مات أولا الزوج وترك زوجة وابنا وبنتا، ثم ماتت الزوجة بعده ولم يكن لها وارث سوى ابن وبنت أيضا.
فالفريضة قبل موت الزوجة 24، لأن الفريضة كانت 8 مخرج الثمن، لكن الباقي وهو 8 / 7 لا يقبل التقسيم على الابن والبنت، لأن الأول يستحق ضعف الأخيرة فمخرج نصيبهما " 3 "، ضربناها في " 8 " يحصل " 24 " للزوجة 3 منها وللابن 14 وللبنت 7.
ولما ماتت الزوجة وكان وارثها أيضا ابنا وبنتا. فقد ورث الابن اثنين من سهمها، والبنت سهما واحدا. فاعتدل التقسيم وكانت الفريضة الأولى كافية للتقسيم للفريضة الثانية.
[4] مضروب سهام الابن والبنت التي هي 3. في مخرج نصيب الزوجة الذي هو 8 يساوي 3 * 8 = 24
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست