responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 196
أربعة [1] فله نصفهما: خمسة [2] والباقي للذكر.
(ومع الأنثى سبعة) [3] بتقريب ما سبق [4]، إلا أن له [5] على تقدير الذكورية ثمانية [6)، وعلى تقدير الأنوثية ستة [7] ونصفهما سبعة [8].

[1] لأنها أنثى - فرضا - ومعها ذكر. فنصيب الذكر ثمانية. ونصيب الخنثى حينئذ. نصف نصيب الذكر وهي أربعة في المثال.
[2] يعني يجمع بين الستة - التي كانت نصيبها على تقدير الذكورية - والأربعة - التي كانت نصيبها على تقدير الأنوثية - فالمجموع عشرة: (6 + 4 = 10) فللخنثى نصفها وهي خمسة: (10 تقسيم 2 = 5).
فيعطى للخنثى خمسة من اثني عشر، وهو نصف نصيب الذكر والأنثى.
إذ نصف الستة التي كانت نصيب الذكر ثلاثة. نصف الأربعة التي كانت نصيب الأنثى اثنان فيجمع بين هذين النصيبين.
والباقي - وهي: " سبعة " - يعطى للذكر الذي مع الخنثى.
[3] أي وللخنثى المجتمع مع الأنثى سبعة من اثني عشر.
[4] وهي القاعدة المطردة من ضرب " 2 ": مسألة الذكورية في " 3 ":
مسألة الأنوثية = 6 ثم الحاصل في 2: مسألة الخناثي " 6 * 2 = 12 ".
[5] أي للخنثى مع فرض ذكوريته.
[6] لأنه قد فرض ذكرا فله ضعف ما للأنثى التي معها. فيكون له على هذا التقدير ثمانية من اثني عشر. وللأنثى التي معه أربعة منها.
[7] لأنه قد فرض أنثى، فالمال بينه وبين الأنثى التي معه نصفان: كل واحدة ستة من اثني عشر.
[8] لأن مجموع الثمانية - التي كانت للخنثى على تقدير ذكوريته - والستة - التي كانت له على تقدير أنوثيته - أربعة عشر: " 8 + 6 = 14 " فله نصف
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست