responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 195
(فله مع الذكر خمسة من اثني عشر). لأن الفريضة [1] على تقدير ذكوريته من اثنين [2] وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة [3] وهما [4] متباينان فيضرب إحديهما في الأخرى، ثم يضرب المرتفع [5] في اثنين - وهو [6] قاعدة مطردة في مسألة الخناثي، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب [7] وذلك [8] اثنا عشر، له منها على تقدير الذكورية ستة [9]، وعلى تقدير الأنوثية
[1] وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى أنوثية ثم يؤخذ بنصف النتيجتين.. فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى.
[2] أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران. فالمال بينهما نصفان، لأن الفريضة من اثنين.
[3] لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم. وللذكر الذي معه سهمان.
فالفريضة تكون من ثلاثة.
[4] أي الاثنان مع الثلاثة.
[5] أي حاصل ضرب الستة في الاثنين: (6 * 2 = 12). وهذا الضرب إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى. وحاصل المسألة هكذا: " مسألة الذكورية " في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى ": " الفريضة " 2 * 3 * 2 = 12 [6] أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى [7] لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب. فالضرب في " 2 " مقدمية لذلك.
[8] إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين.
[9] أي للخنثى - من الفريضة - ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " 12 " بينهما بالسوية: لكل: " 6 ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست