responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 181
ولا يخفى: أن القول بالقرعة في غير موضع النص [1] هو الأقوى، بل فيه [2] إن لم يحصل الاجماع [3] والصلح في الكل [4] خير.
(الفصل الثالث في الولاء) بفتح الواو وأصله: القرب والدنو، والمراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
وأقسامه ثلاثة كما سبق [5]: ولاء العتق. وضمان الجريرة، والإمامة.
(ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع) بعتقه (ولم يتبرأ) المعتق (من ضمان جريرته) عند العتق مقارنا له، لا بعده على الأقوى (ولم يخلف العتيق) وارثا له (مناسبا) [6].
(فالمعتق في واجب) كالكفارة والنذر (سائبة) أي لا عقل [7] بينه وبين معتقه، ولا ميراث.
قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.

[1] مما ذكره الشارح من فروض خارجة عن مورد النص.
[2] أي كان ينبغي الحكم بالقرعة في مورد النص أيضا لولا الاجماع.
[3] على العمل وفق النص دون القرعة.
[4] في مورد النص وغيره.
[5] في أول الكتاب.
[6] أي نسبيا.
[7] أي لا علاقة بينه وبين الذي أعتقه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست