responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 182
وفي الحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد، وانعتاق القرابة [1]. وشراء العبد نفسه [2] - لو أجزناه - بالعتق [3] الواجب، أو التبرع قولان: أجودهما الأول [4]، لعدم تحقق الاعتاق [5] الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا لو تبرأ) المعتق تبرعا [6] (من ضمان الجريرة) حالة الاعتاق (وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على أصح القولين، للأصل [7] ولأن المراد من الاشهاد [8] الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك " [9]، ولا دلالة لها على الاشتراط [10]، وفي رواية [11] أبي الربيع عنه (عليه السلام) ما يؤذن بالاشتراط
[1] كانعتاق الوالد على الولد.
[2] من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه.
[3] الجار متعلق ب‌ " الحاق ".
[4] وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا.
[5] لأن الذي حصل بما ذكر عتق. والمعتبر في الإرث هو الاعتاق.
[6] أي كان عتقه تبرعا. ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته.
[7] أي أصالة عدم وجوب الاشهاد، لأنه شك في لزوم القيد.
[8] أي اشتراط الاشهاد.
[9] الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2.
[10] لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
[11] نفس المصدر ص 204 الحديث 7 إليك نصه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست