بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو الربع، أو الثمن (وثلاثة أرباعه بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة (بالسوية).
هذا [1] هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس، ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [2] ومحصولها ما ذكرناه [3]، وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور [4]، ومع ذلك [5] في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة.
(و) من ثم (قيل) والقائل ابن إدريس: (بالقرعة)، لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد [6] أيضا، لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة.