responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 177
الصحيح والحسن، إلا أن في الفرق [1] تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة [2] مع وقوع الشبهة بما ذكر [3] في عموم الأخبار [4] فلعله [5] أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه [6].
وفي المسألة أقوال أخر، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
(ولو طلق) ذو الأربع (إحدى الأربع وتزوج) بخامسة (ومات) قبل تعيين المطلقة، أو بعده (ثم اشتبهت المطلقة) من الأربع (فللمعلومة)
[1] بين ذات الولد وغيرها.
[2] لأن الآية الكريمة مطلقة في إرث الزوجة للثمن، سواء كانت ذات ولد أم لا، إذا كان للزوج المتوفى ولد.
وهذا الثمن مطلق يشمل جميع تركة الميت فحرمانها عن الأرض والعقار والأبنية تخصيص لذلك الشمول المدلول عليه إطلاق الآية الكريمة.
فلو خصصنا الحرمان بغير ذات الولد فقد قللنا من تخصيص الآية الشريفة.
[3] أي تقع الشبهة في إرث ذات الولد بسبب هذه المقطوعة وهي رواية ابن أذينة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 176. بحيث لولا هذه المقطوعة لما وقعت الشبهة في إرث ذات الولد من الأرض والعقار والأبنية، ولكانت العمومات - وهي الأخبار المصرحة بأن مطلق الزوجة لا ترث من العقار والأرض والأبنية، من دون فرق بين ذات الولد وغيرها - باقية على عمومها.
[4] وهي الأخبار التي تصرح بحرمان الزوجة من الأرض والعقار والأبنية مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا.
[5] أي تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص تلك الأخبار. فتخصص عموم الأخبار بأنها خاصة بغير ذات الولد. وبذلك تقلل من تخصيص الآية الكريمة.
[6] أي إلى الفرق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست