responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 174
هنا، وبينها في عبارته [1] في الدروس. وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ذكر الأشجار، فإن المراد بالآلات في كلامهم: ما هو الظاهر منها، وهي آلات البناء والدور، ولو حمل كلام المصنف هنا، وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات [2] ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا [3]، ومن آلالات البناء عينا، لا قيمة، وإرثها من الشجر [4] كغيره [5] كان أجود، بل النصوص الصحيحة [6] وغيرها دالة عليه أكثر [7] من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين [8].
والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى، وغيرها من المصالح كالرحى، والحمام، ومعصرة الزيت، والسمسم، والعنب، والاصطبل،
في كلام الشيخ - على الأعم حتى يشمل الأشجار.
[1] أي في عبارة المصنف رحمه الله.
[2] بأن لا تشمل الأشجار.
[3] عينا وقيمة.
[4] أي عينا.
[5] أي كغير الشجر من سائر أمواله التي لم تستثن.
[6] راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الأحاديث. وليس فيها استثناء بالنسبة إلى الأشجار. إذن تكون كغيرها مما ترثه الزوجة عينا.
[7] أي دلالة تلك النصوص على إرث الزوجة من الأشجار عينا أكثر من دلالتها على القول المشهور من عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة، لأنه لم يقع في النصوص استثناء بالنسبة إلى الأشجار. ولازم ذلك هو إرثها من عين الأشجار كغيرها مما لم يستثن.
[8] من عدم إرثها من عين الشجر، بل من قيمته.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست