responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 173
في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر، وتعطى من القيمة الربع، أو الثمن.
ويظهر من العبارة [1] أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها لعدم استثنائها [2] فتدخل في عموم الإرث، لأن كل ما خرج عن المستثنى [3] ترث [4] من عينه كغيرها [5]. وهو [6] أحد الأقوال في المسألة، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية، دون قيمتها.
ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه [7] لم يتعرض للأشجار، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات وهو [8] حمل بعيد على خلاف الظاهر [9]، ومع ذلك [10] يبقى فرق بين الآلات
[1] أي عبارة " المصنف " في قوله: " وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة " ص 172.
[2] أي الأشجار مطلقا.
[3] وهي الأبنية والآلات والأرض.
[4] أي الزوجة.
[5] أي كغير الأشجار.
[6] أي إرث الزوجة من عين الأشجار.
[7] أي الشيخ رحمه الله.
[8] أي حمل الآلات على ما يشمل الأشجار.
[9] لأن الآلة لا تطلق على الشجرة. فإن الآلة ما يصلح بها شأن غيرها، وليس الشجر ما يصلح به شأن شئ آخر.
[10] أي ومع أن المصنف حمل كلمة الآلات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست