responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 133
ما فصل في كلالة الأبوين [1] من المساواة [2]، والتفضيل [3] والاستحقاق بالقرابة [4] إلا أن تكون [5] إناثا فتستحق النصف [6]، أو الثلثين [7] تسمية. والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
(الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم [8] من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم متحدين، (ولقرابة الأب من الإخوة، والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك) [9]. فلو كان المجتمعون فيهما [10] جدا وجدة للأم، وأخا وأختا لها، وجدا وجدة للأب، وأخا وأختا له [11]
[1] في المسألة الأولى ص 126.
[2] إذا كانت الجدودة للأب، فإن الجد للأب مساو مع الأخ للأب كما كان مساويا مع الأخ للأبوين.
[3] إذا كانت الجدودة للأم، فإن للأجداد للأم، ثلث المال، وللأخوة للأب الثلثين، كما كان للإخوة للأبوين الثلثان أيضا مع الأجداد للأم.
[4] أي كما أن الإخوة للأبوين لم يسهم لهم قدر معين. كذلك الإخوة للأب لا سهم لهم، بل يرثون المال كله في صورة الانفراد، أو الباقي أيا كان في صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض.
[5] أي كلالة الأب.
[6] إذا كانت بنتا واحدة.
[7] إذا كن بنات.
[8] يعني الأخ من الأم، والجد للأم.
[9] متعددين في الطرفين أم متحدين.
[10] أي في الطرفين: الإخوة والأجداد.
[11] أي الأب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست