responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 132
وأجاب المصنف عنهما [1] بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد العقيدة [2]. وتخلف [3] الحكم في البنت لمانع. وهو وجود معارض يدخل النقص عليه [4] أعني الأبوين [5].
(السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع) انفردت، أو جامعت كلالة الأم، أو الأجداد، أو هما فلها [6] مع كلالة الأم ما زاد عن السدس [7]، أو الثلث [8] ومع الأجداد
ثلث ونصف سدس يكون للبنت، فنقص سهمها عن النصف بنصف سدس.
[1] أي عما تمسك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية، ومنع دليل الاعتبار بالتخلف في مورد البنت مع الأبوين.
[2] والمدار على الوثوق أية كانت العقيدة. وهذا رد على الأول.
[3] هذا رد على الأمر الثاني ومحصله: أن مقتضى القاعدة الأولية هو الحكم بالرد على البنت وحدها كما يدخل النقص عليها فقط، لكن وجود الأبوين عارض ذلك فسبب دخول النقص عليها، دونهما.
لكن هذا الجواب من المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب. ولعل مقصوده: أن التلف في مورد لا يخل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتت. فلنفرض أن القاعدة تخرمت في مورد البنت مع الأبوين ولكن ذلك لا يستدعي بطلانها رأسا، بل هي باقية على عمومها في سائر الموارد، لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص نعم إن القاعدة المذكورة بنفسها غير ثابتة. ولا دليل عليها سوى الاعتبار النظري. وهو غير حجة.
[4] أي على سهم البنت الذي كان نصف المال.
[5] بيان لوجود المعارض.
[6] أي لكلالة الأب.
[7] في صورة وحده كلالة الأم.
[8] في صورة تعدد كلالة الأم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست