responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 126
ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما [1] وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين. فلا يستحب للأولاد [2] طعمة الأجداد [3] للأصل [4]، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر. فإن وجدا فهي بينهما بالسوية [5] (القول في ميراث الأجداد والإخوة) (وفيه مسائل):
(الأولى - للجد) إذا انفرد (وحده المال) كله (لأب) كان (أو لأم، وكذا الأخ للأب والأم، أو للأب) على تقدير انفراده، (ولو اجتمعا) أي الأخ والجد (وكانا) معا (للأب فالمال بينهما نصفان) (وللجدة المنفردة لأب) كانت، (أو لأم المال).
(ولو كان جدا، أو جدة، أو كليهما لأب مع جد) واحد،
ثلث المال. والباقي وهو سدس المال يكون للأب. فلم يفضل للأب شئ على سدسه.
أما الأم فقد فضل لها سدس على السدس. فيستحب لها اطعام أبويها دون الأب.
[1] لأن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين الباقيين. فقد فضل لكل واحد منهما زيادة على السدس. للأم سدس على سدس، وللأب ثلاثة أسداس على سدس.
[2] أي أولاد الميت.
[3] أي أجداد الميت. وليس المراد أجداد الأولاد، لأن أجداد الأولاد هما أبوا الميت وهما يرثان بالفرض والاستحقاق.
[4] وهو عدم الاستحباب من دون ثبوته شرعا.
[5] لأنه ليس إرثا حتى يكون للذكر مثل خط الأنثيين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست