responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 125
سدسا [1]. والأخبار [2] ناطقة باستحباب طعمة السدس، وهي [3] تنافي ذلك.
والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك [4] لأبويه، دون أبوي الآخر [5] فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب اطعام الأب خاصة [6] ولو كان معهما [7] زوج من غير حاجب [8] فالمستحب لها خاصة [9].

يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت، أو أحدهما مع البنات كما تقدم.
[1] كما ذهب إليه ابن الجنيد قدس سره.
[2] الوسائل ج 17 ص 269.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة: أم الأم، السدس، وابنتها حية " وفي حديث آخر: قال الإمام الصادق (عليه السلام): " أعطها السدس ".
[3] أي الأخبار الناطقة باستحباب إطعام السدس للأبوين تنافي القول بإطعام أقل الأمرين من سدس الأصل، ومن الزيادة.
[4] أي سدسا فوق السدس.
[5] أي يستحب لكل واحد من الأب أو الأم أن يطعم أبويه خاصة إذا حصل له شرط الاستحباب، سواء حصل للآخر شرطه أم لا.
[6] لأن الأم لا ترث في صورة وجود الحاجب أكثر من السدس المفروض لها. فلا يستحب لها إطعام أبويها. أما الأب فتحصل له زيادة على السدس بأربعة أسداس أخر فيستحب له اطعام أبويه، لأنه قد حصل له شرط الاستحباب دون الأم.
[7] أي مع الأبوين.
[8] أي للأم. بأن لم يكن للميت إخوة.
[9] لأن الزوج يرث نصف المال. والأم - إذا لم يكن لها حاجب - ترث
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست