responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 120
وفيه: أنه بطلان مراعى [2]، لا مطلقا [3].
(وعليه) أي على المحبو (قضاء ما فاته) أي فات الميت (من صلاة وصيام). وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه [1].
(و) المشهور أنه (يشترط) في المحبو (أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي) أي الاعتقاد بأن [2] يكون مخالفا للحق [3]، ذكر ذلك [4] ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة، ولم نقف له على مستند وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله [5] مشعرا بتمريضه. واطلاق النصوص [6] يدفعه.
ويمكن اثبات الشرط الثاني [7] خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده [8]
[2] أي البطلان حين الوفاء لم يكن بطلانا مطلقا، سواء بقي الدين أم انتفى، بل كان مراعى بوجود الدين. والمعلق على الشئ يذهب بذهاب المعلق عليه فإذا ذهب الدين ذهب البطلان الذي كان منوطا به.
[3] سواء بقي الدين أم انتفى.
[1] في الجزء الأول من هذه الطبعة كتاب الصلاة ص 352.
[1] تفسير لفاسد الرأي.
[3] الثابت من صاحب الشريعة (صلى الله عليه وآله) بالنص الصريح.
[4] أي الاشتراط المذكور.
[5] أي عبر بقوله: " وقيل ".
[6] أي الأخبار الواردة في هذا الباب مطلقة تدل على كون الحبوة للولد الأكبر، من دون تقييدها بهذا القيد وهو: " أن لا يكون سفيها، أو فاسد الرأي ".
[7] وهو: أن لا يكون فاسد العقيدة.
[8] حيث إن المخالف لا يرى استحقاق الولد الأكبر الذكر للحبوة. بل هي من متفردات مذهب الإمامية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست