responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 119
على إجازة المحبو خاصة [1].
ويفهم من الدروس: أن الدين غير المستغرق غير مانع [2] لتخصيصه [3] المنع بالمستغرق واستقرب ثبوتها حينئذ [4] لو قضى الورثة الدين من غير التركة، لثبوت الإرث حينئذ [5]، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى [6].
وكذا الحكم [7] لو تبرع متبرع بقضاء الدين، أو أبرأه المدين [8] مع احتمال انتفائها حينئذ [9] مطلقا، لبطلانها [10] حين الوفاة بسبب الدين
[1] لأنه حقه فقط دون سائر الورثة.
[2] للمحبو عن مقابلته من الحبوة.
[3] أي لتخصيص المصنف في الدروس منع المحبو عن الحبوة بصورة الاستغراق [4] أي ثبوت الحبوة حين الاستغراق أيضا إذا قام الورثة بأداء الدين من عند أنفسهم.
[5] أي حين قام الورثة بفك الدين كله من مال أنفسهم.
[6] يعني لو كان الدين لا يمنع الحبوة والإرث إذا قام الورثة بفك الدين المستغرق ففي صورة عدم الاستغراق إذا قاموا بالفك لا يكون مانعا البتة وبطريق أولى، لأن الدين غير المستغرق لم يكن مانعا إذا لم يقوموا بالفك فكيف إذا قاموا؟
[7] أي لا يمنع المحبو.
[8] فينتفي الدين الذي كان مانعا عن الإرث وعن الحباء.
[9] أي حين كان الدين مستغرقا جميع التركة ثم بعد الوفاة قضاه الورثة من عند أنفسهم، أو تبرع متبرع بالأداء، أو أبرأه المدين.
[10] أي إن الإرث وكذا الحبوة بطلت حين الوفاة بسبب وجود الدين المستغرق. والشئ إذا بطل حكمه لا يعود ثانية إلا بدليل، وحيث لا دليل على العود فالاستصحاب قاض باستمرار البطلان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست