responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 107
وقيل: يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم كالخالة والإخوة للأم [1]، ويعارض [2] بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين.
(الرابعة - يحبى) [3] أي يعطى (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر [4] (من تركة أبيه) زيادة على غيره من الوراث (بثيابه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه).
وهذا الحباء من متفردات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى [5].
والأظهر: أنه على سبيل الاستحقاق [6].

[1] فإن الخالة وكذا الإخوة للأم يقتسمون سهامهم - لو تعددوا - فيما بينهم بالسوية. من غير فرق بين الذكر والأنثى.
[2] هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي من الأب. فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم.
[3] مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال: حباه كذا أو بكذا أي أعطاه بلا توقع جزاء.
[4] أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا.
[5] الوسائل ج 17 ص 439 441 الباب - 3 الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
[6] أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب. فيجب على الباقين القيام بذلك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست