responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 108
وقيل: على سبيل الاستحباب [1]، وفي الروايات [2] ما يدل على الأول [3] لأنه جعلها فيها له [4] باللام المفيدة للملك [5]، أو الاختصاص [6]، أو الاستحقاق [7].
والأشهر: اختصاصه بها [8]
[1] فيستحب عليهم ذلك أن شاؤوا حبوه، وإن شاؤوا تركوا [2] المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 [3] وهو الاستحقاق.
[4] أي الإمام (عليه السلام) جعل الحبوة في تلك الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 (له) أي تلفظ باللام المفيدة للملك تارة وللاستحقاق أخرى.
[5] كما في قولنا: المال لزيد.
[6] كما في قولنا المدرسة لطلبة العلوم.
[7] كما في قولنا: الصدقة للفقراء.
والفرق بين الثلاثة: اعتباري، وإلا فالمعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد وهو الاختصاص. لكنه قد يعتبر مع الاختصاص الملكية أيضا ليصرف فيها المالك ما شاء. من نقل وغيره.
وقد يختص بحق المطالبة والاستفادة فقط. من غير حق النقل إلى غيره.
وهذا هو الاستحقاق وقد لا يعتبر شئ منهما. فهذا هو الاختصاص المطلق.
وعلى أي تقدير فاللام في المقام يفيد الاختصاص أما مطلقا، أو مع الملكية أو الاستحقاق. وذلك يفيد استحقاق الولد الأكبر الذكر بالحباء فيكون له دون من سواه من الوراث.
[8] أي اختصاص الولد الذكر الأكبر بالحبوة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست