(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا، أو قيمة (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
[1] المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الإنشاد.
[2] أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
[3] أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا [4] المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94.
[5] وهو ضعف السند.
[6] أي من المال الملتقط.
[7] أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
[8] دليل لعدم الضمان.
[9] دليل لوجوب العوض.
[2] أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
[3] أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا [4] المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94.
[5] وهو ضعف السند.
[6] أي من المال الملتقط.
[7] أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
[8] دليل لعدم الضمان.
[9] دليل لوجوب العوض.