responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 96
كثيرا، لأنه محسن والأخبار [1] الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها [2] الأكثر مطلقا ولو تمت [3] لم يكن التفصيل جيدا (ويجب تعريفه حولا على كل حال) قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا، لإطلاق الخير السالف [4] وقد عرفت ما فيه [5] (وما كان في غير الحرم يحل منه [6]) ما كان من الفضة (دون الدرهم) أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها [7] (من غير تعريف)، ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان: مأخذهما: أنه [8] تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان. وظهور [9] الاستحقاق.
(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا، أو قيمة (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
[1] المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الإنشاد.
[2] أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
[3] أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا [4] المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94.
[5] وهو ضعف السند.
[6] أي من المال الملتقط.
[7] أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
[8] دليل لعدم الضمان.
[9] دليل لوجوب العوض.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست