responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 95
والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم، ووجوب تعريف ما زاد كغيره.
(وفي الضمان) لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض بالصدقة (خلاف) منشؤه من [1] دلالة الخبر السالف على الضمان، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي [2] " ومن [3] إتلافه مال الغير بغير إذنه، ومن [4] كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان، ولأصالة [5] البراءة. والقول بضمان ما يجب تعريفه [6] أقوى (ولو أخذه بنية الإنشاد) والتعريف (لم يحرم) وإن كان
وهو عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف، وتحريم الأخذ من دون فرق بين القليل والكثير أيضا.
وضمان المتصدق إن لم يرض المالك.
فالمعنى: أن الخبر يمنع هذه المذكورات برأسها.
[1] دليل للضمان. والمراد من الخبر السابق المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94 [2] (مستدرك الوسائل) المجلد 3 كتاب الغصب 145 الباب 1 الحديث 4 وهو وجه ثان للضمان.
[3] وجه ثالث للضمان.
[4] دليل لعدم الضمان.
[5] وجه ثان لعدم الضمان. والمراد من (أصالة البراءة) عدم اشتغال الذمة بشئ.
[6] وهو (ما زاد عن الدرهم).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست