responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 93
جعلنا حرما آمنا [1]، (وللأخبار [2] الدالة على النهي عنه مطلقا [3] وفي بعضها عن الكاظم عليه السلام " لقطة الحرم لا تمس بيد، ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها " [4]. وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا [5] استضعافا لدليل التحريم، أما في الآية [6] فمن حيث الدلالة، وأما في الخبر [7] فمن جهة السنة. واختاره [8] المصنف في الدروس وهو أقوى.
(و) على التحريم (لو أخذه حفظه لربه [9]، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن)، لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية.

[1] العنكبوت: الآية 67.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 333 الباب 17 الحديث 1 - 2.
[3] قليلا كان المال أم كثيرا.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الحديث 3.
[5] قليلا كان المال أم كثيرا.
[6] المشار إليها في الهامش رقم 1. حيث إنها لا تدل على التحريم.
[7] المشار إليه في الهامش رقم 4. حيث إن بعض الرواة لم يذكر اسمه في السند وعبر عنه ب‌ (بعض أصحابنا).
[8] أي الكراهة.
[9] أي لصاحبه ومالكه، لأن الرب بمعنى المالك والصاحب كما في قول (عبد المطلب) سلام الله عليه (أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه) في جواب (إبرهة) ملك الحبشة لما سأله: ما تريد.
وهذا من كراماته عليه السلام حيث أخبر بما سيكون ووقع كما أخبر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست