responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 92
الضالة حيث يجوز له أخذها (إلا بالتفريط) والمراد به [1] ما يشمل التعدي [2] (أو قصد التملك [3]) في موضع جوازه، وبدونه [4] ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقا [5]، للتصرف في مال الغير عدوانا.
(الفصل الثالث في لقطة المال) غير الحيوان مطلقا [6] (وما كان منه [7] في الحرم حرم أخذه) بنية التملك مطلقا [8] قليلا كان أم كثيرا، لقوله تعالى: " ألم يروا أنا
[1] أي بالتفريط: ما يشمل التعدي وهو العيب الحاصل في الشئ بفعل الفاعل وهنا بفعل الملتقط.
والتفريط هو التسامح في حفظ الشئ.
[2] أي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو الإفراط كما في هذا المورد الذي أطلق المصنف كلمة التفريط.
[3] أي يضمن الآخذ لو قصد تملك اللقطة في موضع جواز قصد التملك كما لو كانت اللقطة في مفازة بلا كلاء، ولا ماء، أو لا يمتنع من صغار السباع.
ومرجع الضمير في جوازه (قصد التملك).
[4] أي ويضمن الآخذ أيضا لو لم يجز له قصد التملك وإن جاز له أخذ اللقطة فهنا بطريق أولى يكون ضامنا.
[5] سواء فرط في حفظها أم لا، وسواء قصد التملك أم لا.
[6] في أي مكان كان. بقدر قيمة الدرهم أم أكثر.
[7] أي من المال.
[8] قليلا كان أم كثيرا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست