(ولو اختلفا): الملتقط واللقيط بعد البلوغ (في الإنفاق) فادعاه [5] الملتقط وأنكره اللقيط، (أو) اتفقا على أصله، واختلفا (في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف)، لدلالة الظاهر [6] عليه وإن عارضه الأصل [7] أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه [8] فيه، لأنه على تقدير
[1] أي على الإمام عليه السلام.
[2] أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للإمام) عليه السلام.
[3] أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
[4] أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
[5] أي الإنفاق.
[6] وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الإنفاق بقصد الرجوع.
[7] وهو عدم إنفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
[8] أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الإنفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.
[2] أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للإمام) عليه السلام.
[3] أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
[4] أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
[5] أي الإنفاق.
[6] وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الإنفاق بقصد الرجوع.
[7] وهو عدم إنفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
[8] أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الإنفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.