responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 80
صدقه مفرط. ولو قدر عروض حاجة إليه [1] فالأصل عدمها [2].
ولا ظاهر يعضدها.
(ولو تشاح ملتقطان) جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استويا [3] (أقرع) بينهما وحكم به [4] لمن أخرجته القرعة، ولا يشرك بينهما [5] في الحضانة، لما فيه [6] من الإضرار باللقيط، أو بهما [7] (ولو ترك أحدهما للآخر جاز)، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد [8] به.
واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر، أو عدل وفاسق حيث يشترط العدالة، أو حر وعبد فيرجح الأول بغير قرعة، وإن كان
[1] أي إلى الإنفاق أكثر من المعروف كمرض، أو سفر ضروري.
[2] أي الأصل عدم عروض الحاجة إلى الإنفاق أكثر من المعروف، إذ لا ظاهر يعضد الحاجة الضرورية إلى الإنفاق أكثر من المعروف حتى يحتاج إلى الإشهاد. فإذا لم يوجد يقدم قول اللقيط.
[3] أي وضعا يديهما عليه دفعة واحدة.
[4] أي بالأخذ.
[5] أي بين المتشاحين.
[6] أي في التشريك.
[7] أي باللقيط أو بالمتشاحين لو شركناهما في الأخذ وقلنا بثبوت يدهما عليه أما الإضرار باللقيط فلأن كل واحد إذا صرف عليه يريد أن يجعل تربيته على ما يراه.
وهكذا الثاني يريد أن يجعل تربيته على ما يراه أيضا.
إذن تنحرف تربيته.
وأما الإضرار بالشريكين فيمكن تصويره بزيادة المشقة لهما في حضانة اللقيط.
[8] أي الاستقلال بالحضانة باللقيط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست