(فإن تعذر أنفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (إذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن [3] به ولو أنفق غيره [4] بنية الرجوع فله [5] ذلك.
والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته [6] عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة [7]، أو يأمره به [8]، فإن تعذر [9] أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها [10] إن لم يمكن
(الشارح) رحمه الله.
[1] لقيطا كان المحتاج أم غيره.
[2] بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع.
[3] أي الملتقط بهذا المعين.
[4] أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.
[5] أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.
[6] أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).
[7] بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.
[8] أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط.
[9] أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.
[10] أي في النفقة.
[1] لقيطا كان المحتاج أم غيره.
[2] بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع.
[3] أي الملتقط بهذا المعين.
[4] أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.
[5] أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.
[6] أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).
[7] بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.
[8] أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط.
[9] أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.
[10] أي في النفقة.