(ومع تعذره [4] ينفق عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح وهو [6] من جملتها، (أو الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين، أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط، وإلا فمنها [7] مطلقا ولا يترتب أحدهما [8] على الآخر.
(فإن تعذر) ذلك [9] كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين) ويجب
[1] أي غير البدوي، وغير من يريد السفر بناء على اشتراط الحضرية.
[2] أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
[3] القيد للجميع أي يكون الإنفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
[4] أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
[5] أي بيت المال.
[6] أي الإنفاق على اللقيط من جملة المصالح.
[7] أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
[8] أي بيت المال والزكاة في الإنفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
[9] أي الإنفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها
[2] أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
[3] القيد للجميع أي يكون الإنفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
[4] أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
[5] أي بيت المال.
[6] أي الإنفاق على اللقيط من جملة المصالح.
[7] أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
[8] أي بيت المال والزكاة في الإنفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
[9] أي الإنفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها