responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 56
يمكن (ولو لم يمكن) التمييز كما لو خلط الزيت بمثله، أو الحنطة بمثلها وصفا [1] (ضمن المثل إن مزجه بالأردأ)، لتعذر رد العين كاملة، لأن المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو [2] أدون من الحق فلا يجب قبوله، بل ينتقل إلى المثل.
وهذا [3] مبني على الغالب من عدم رضاه [4] بالشركة، أو قول في المسألة [5].
والأقوى تخييره بين المثل، والشركة مع الأرش [6]، لأن حقه في العين لم يسقط، لبقائها كما لو مزجها بالأجود، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش (وإلا) يمزجه بالأردأ، بل بالمساوي، أو الأجود (كان شريكا) بمقدار عين ماله [7]، لا قيمته، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ النقرة [8] وعلف الدابة فسمنت.

[1] كاتحاد اللون حمرة وصفرة.
[2] أي مال الغاصب.
[3] أي ضمان المثل مبني على الغالب.
[4] أي رضا المالك.
[5] أي ضمان المثل في مسألة المزج أحد الأقوال.
[6] إذا مزجه بالأردأ.
[7] أي وزنا، لا قيمة. لأن قيمة ماله أقل من قيمة المجموع لخلطه بالأجود.
[8] بضم النون وسكون القاف: القطعة من الذهب والفضة المذابة ويقال لها: السبيكة أيضا جمعه نقار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست