responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 55
المالك على ماله وصيرورته بيده على هذا الوجه لا يوجب البراءة، لأن التسليم غير تام فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك، وهنا ليس كذلك، بل اعتقد أنه للغاصب وأنه أباحه إتلافه بالضيافة، وقد يتصرف بعض الناس فيها بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى.
وكذا الحكم [1] في غير الشاة من الأطعمة، والأعيان المنتفع بها كاللباس (ولو أطعمها غير صاحبها) في حالة كون الآكل (جاهلا ضمن المالك) قيمتها (من شاء) من الآكل، والغاصب، لترتب الأيدي كما سلف [2] (والقرار) أي قرار الضمان (على الغاصب)، لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا مع أن يده ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه.
(ولو مزج) الغاصب (المغصوب بغيره)، أو امتزج في يده بغير اختيار (كلف قسمته [3]) بتمييزه (إن أمكن) التمييز (وإن شق) كما لو خلط الحنطة بالشعير، أو الحمراء بالصفراء لوجوب رد العين حيث
أن الغاصب سلط المالك على ماله وجعله تحت يده ليتصرف فيه. فهذا التسليط موجب لعدم الضمان.
فأجاب: أن هذا النوع من التسليط لا يوجب براءة ذمة الغاصب عن المال المغصوب.
ومرجع الضمير في ماله (المالك). وفي صيرورته (المال). وفي بيده (المالك) أي وتسليط الغاصب المالك على ماله بهذا الوجه من التسلط.
[1] أي من عدم براءة ذمة الغاصب لو وقع المال في يد مالكه في هذه الموارد [2] في تعاقب الأيدي على المغصوب.
[3] أي كلف الغاصب قسمة المال المختلط بتمييز المال المغصوب عن غير المغصوب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست