responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 51
أو منفردا [1]، أو منضما [2] إلى نقص الباقي [3] كالأول [4] أوجبه.
أجودها الأخير [5]، لاستناد الزائد إلى فقد صفة وهي كونه مجتمعا حصل الفقد منه [6].
(ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه) [7] لعدم النقصان (ولا له)، لأن الزيادة حصلت في مال غيره (إلا أن تكون) الزيادة (عينا) من مال الغاصب (كالصبغ فله قلعه)، لأنه ماله (إن قبل الفصل) ولو بنقص قيمة الثوب جمعا بين الحقين [8] (و) نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب (يضمن أرش الثوب) ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن وهو [9] ممتنع، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ [10]، لأنه [11]
[1] أي يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منفردا غير منضم إلى الآخر.
[2] أي يؤخذ من الغاصب قيمة التالف حال كون التالف منضما إلى الآخر لو كان موجودا قبل تلفه.
[3] أي مع نقص الباقي أي يؤخذ منه قيمة التالف المنضم إلى نقص الباقي.
[4] وهو ما لو غصب الاثنين معا. فكان ضامنا لهما مع صفة الاجتماع.
[5] وهو منضما إلى نقص الباقي.
[6] أي فقد تلك الصفة وهي صفة الاجتماع حصل من الغاصب.
[7] أي على الغاصب.
[8] أي حق الغاصب. وحق المالك.
[9] أي التصرف في مال الغير ممنوع.
[10] بالكسر وهو نفس الصبغ الذي يصبغ به الثوب والمعنى: أنه يجوز لمالك الثوب التصرف في هذا الصبغ.
[11] أي الصبغ بالفتح المراد منه إيقاع الصبغ على الثوب وقع ظلما من
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست