responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 52
وقع عدوانا. لأن وقوعه [1] عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته [2]، فإن ذلك [3] عدوان آخر، بل غايته أن ينزع [4] ولا يلتفت إلى نقص قيمته [5]، أو اضمحلاله، للعدوان بوضعه [6].
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته [7] كما لا يجب قبول هبته [8].

الغاصب على الثوب.
واللام في (لأنه) تعليل لجواز تصرف مالك الثوب في الصبغ بالكسر.
[1] أي وقوع الصبغ بالكسر في الثوب.
واللام في (لأن) تعليل لجواز تصرف الغاصب في الثوب بقلع الصبغ بالكسر وإن استلزم نقصا في الثوب، لأن نقصه يتدارك بالأرش.
[2] أي مالية الصبغ بالكسر.
[3] أي إسقاط مالية الصبغ بالكسر لو امتنع مالك الثوب عن إذن التصرف في الثوب بقلع الصبغ. فيكون هذا الامتناع عدوانا من المالك على الغاصب.
[4] أي الصبغ بالكسر.
[5] أي قيمة الثوب واضمحلاله كما هو المتعارف في عصرنا الحاضر من نزع الصبغ عن الثياب بكسبها في أجهزة خاصة. وربما يوجب اضمحلال الثوب ويحتمل كون المراد من نقص القيمة، أو الاضمحلال نقص قيمة الصبغ أو اضمحلاله بحيث لا ينتفع به مرة أخرى.
[6] مرجع الضمير (الصبغ) والمصدر أضيف إلى المفعول.
وفاعله (الغاصب) أي بوضع الغاصب الصبغ في الثوب عدوانا وظلما.
[7] بأن قال المالك للغاصب: (بعني الصبغ بقيمته).
أو قال الغاصب للمالك: (يعني الثوب بقيمته).
[8] أي لا يجب على كل واحد منهما قبول هبة الآخر فيما يخصه بأن وهب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست