responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 42
لوجب بدلها [1]، لا وجوب قيمتها [2] إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها.
وفي صحيح [3] أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء البغل، ومخالفة الشرط [4] ما يدل على هذا القول [5].

[1] وهي القيمة أو المثل.
[2] حين وجود العين.
[3] خبر مقدم للمبتدأ وهو (ما يدل).
[4] الشرط هو الاكتراء إلى قصر (ابن أبي هبيرة).
ومخالفة الشرط هو الذهاب إلى (النيل).
[5] وهو (ضمان القيمة يوم الغصب) في قوله عليه السلام: (نعم قيمة بغل يوم خالفته.
ولما كان محل الشاهد مذكورا في (صحيح أبي ولاد) رأينا من المناسب ذكر الصحيحة هنا بقدر موضع الحاجة.
إليك نص الصحيحة:
عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر (ابن أبي هبيرة) ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قريب (قنطرة الكوفة) خبرت أن صاحبي توجه إلى (النيل) فتوجهت نحو (النيل) فلما أتيت (النيل) خبرت أنه توجه إلى (بغداد) فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى (الكوفة) إلى أن قال:
فأخبرت (أبا عبد الله) عليه السلام.
فقال عليه السلام: (أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كري البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كري البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه).
قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست